الشيخ الجواهري
265
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أمّا الوزن فمع فرض اختلافه لابد من ذكره اختلف الصرف أم اتحد [ 1 ] . 23 / 309 ( و ) كيف كان ف ( - إذا كان البائع لم يحدث في المبيع حدثاً ولا غيره ) عمّا كان عليه عند البائع ، ولا حصل ذلك من غير المشتري ، بل كان المبيع على الحال التي انتقل إليه فيها ( فالعبارة عن الثمن أن يقول : اشتريت ) - ه ( بكذا أو رأس ماله كذا أو تقوّم عليّ أو هو عليّ ) أو نحو ذلك من العبارات المفيدة للمطلوب . ( وإن كان ) قد ( عمل فيه ما يقتضي الزيادة ) في قيمته ( قال : رأس ماله كذا ، وعملت فيه بكذا ) ونحوه اشتريته أو تقوّم عليّ أو هي عليّ [ 2 ] . نعم [ الظاهر : ] [ 3 ] أنّه ليس له تقويم عمله وضمّه إلى رأس المال ويعبّر عنه بإحدى العبارات المزبورة غير مخبر بحقيقة الحال . وهو كذلك ؛ إذ لا ريب في الكذب لو عبّر بالأوّلين وكذا الأخيرين ونحوه لو كان العامل غيره بلا اجرة . كما أنّ [ الظاهر ] [ 4 ] جواز بيعه مرابحة مع ذكره العمل بكذاسواء كان أزيدمن قيمته أو لا [ 5 ] . لكن قد يقال : بثبوت الخيار للمشتري لو أخطأ البائع أو كذب في تقويم عمله إن أراد بقوله : عملت فيه بكذا التقويم . أمّا لو أراد الاقتراح فلا خيار ، ولو أطلق احتمل قوياً تنزيله على الأوّل . ( وإن كان عمل فيه غيره بأجرة ) مسمّاة ( صحّ أن ) يضمّها إلى الثمن من غير إخبار لكن ( يقول : تقوّم عليّ أو هو عليّ ) ولا يجوز اشتريته . أمّا رأس مالي ف [ - قيل ] [ 6 ] يجوز [ 7 ] ، و [ قيل : ] [ 8 ] لا يجوز [ 9 ] .
--> ( 1 ) التذكرة 11 : 221 . ( 2 ) الدروس 3 : 219 . المختلف 5 : 164 . ( 3 ) المبسوط 2 : 141 . ( 4 ) التذكرة 11 : 220 . جامع المقاصد 4 : 254 .